السيد محمد حسن الترحيني العاملي

190

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق بريء ( 1 ) من دعوى الكفيل ، ولزمه ( 2 ) إحضاره ( 3 ) ، فإن جاء بالمكفول فادعى البراءة ( 4 ) أيضا لم يكتف باليمين التي حلفها للكفيل ، لأنها كانت لإثبات الكفالة ، وهذه دعوى أخرى وإن لزمت ( 5 ) تلك بالعرض ، ( فلو لم يحلف ( 6 ) ورد اليمين عليه ) أي على الكفيل فحلف ( برئ من الكفالة والمال بحاله ) لا يبرأ المكفول منه ، لاختلاف الدعويين كما مر ، ولأنه لا يبرأ بيمين غيره . نعم لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة ( 7 ) برئا معا ( 8 ) ، لسقوط